محكمة النقض · 2025-02-26
حكم جنحي – الطعن فيه بالنقض لفائدة القانون من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – آثاره القانونية
- رقم القرار
- قرار رقم 81
- رقم الملف
- 2025/13/6/1949
- الموضوع
- القانون الجنائي
- المواد القانونية
- المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية · المادة 324 من قانون المسطرة الجنائية · المادة 194 من مدونة السير · المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية · المادة 197 من مدونة السير · المادتين 197 و 201 من مدونة السير
ملخص القرار
قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض لفائدة القانون المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى الغرفة الجنائية بها المسجل بكتابة ضبطها بتاريخ 2025/02/06 استنادا إلى الأمر الكتابي الذي وجهه إليه رئيس النيابة العامة بتاريخ 2025/02/04 تحت عدد /2025/100/41 د، طبقا للمادة 560 من قانون المسطرة الجنائية وأحكام القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. والرامي إلى الطعن بالنقض لفائدة القانون ضد الحكم الابتدائي عدد 645 الصادر بتاريخ 2024/12/31 عن المحكمة الابتدائية بورزازات في الملف رقم ، 2024/2410/620 والقاضي ببراءة المسمى (م.ي) من أجل تجاوز السرعة المسموح بها.
إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحجوب براقي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون.
عرض السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في مذكرته المستدل بها على الطعن بالنقض لفائدة القانون أنه بناء على الأمر الكتابي الذي وجهه إليه رئيس النيابة العامة بتاريخ 2025/02/04 تحت عدد /2025/100/41 د، استنادا إلى المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية وأحكام القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. أن الحكم موضوع الطعن بالنقض لفائدة القانون أسس براءة المتهم من المخالفة المنسوبة إليه على بطلان المحضر الذي أنجز بشأنها واستبعاده من وثائق الملف، باعتبار أن من حرر المخالفة ليس هو من عاينها، خاصة وأن الواتساب أو الهاتف النقال لا يعد من ضمن الوسائل التي يمكن بمقتضاها رصد مخالفات السير. إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ولا سيما المادتين 323 و ، 324 يتبين بأن بطلان المحاضر تحكمه عدة ضوابط وإجراءات وخاصة ما تعلق بضرورة إثارته ممن له المصلحة دفعة واحدة وقبل كل دفاع في الجوهر تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها. كما أن الحكم المطعون فيه بالنقض لفائدة القانون لم يراع ما ذكر وعمل على إثارة البطلان تلقائيا رغم عدم التمسك به من طرف المخالف، والذي كان ينازع في صحة المخالفة ولا يوجد بالحكم ما يفيد التمسك بالضوابط القانونية المقررة لتطبيق المادتين 323 و 324 المذكورتين أعلاه، كما أن المحكمة لم تفعل أحكام ً الفقرة الأخيرة من المادة 324 من قانون المسطرة الجنائية عندما قررت البطلان، مما يجعل حكمها مشوبا بخرق المادتين المذكورتين وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين لذلك نقضه.
ومن جهة ثانية، استند الحكم المطعون فيه بالنقض لفائدة القانون في قضائه ببراءة المخالف على كون محضر المخالفة تم تحريره من طرف دركي لم يعاين المخالفة، وإنما استنادا على ما توصل به عبر الواتساب من الدركي الذي عاين المخالفة، بشكل خالف صراحة أحكام المادة 194 من مدونة السير على الطرق والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
لكن، بمراجعة المادة 194 أعلاه يلاحظ بأنها تتحدث عن الإجراءات الواجب القيام بها من طرف العون محرر المخالفة الذي عاينها بصفة مجردة ولا علاقة لذلك بنازلة الحال التي ترتبط بمخالفة تمت معاينتها بواسطة جهاز آلي (رادار متنقل)، والتي تم تنظيمها بمقتضى المادة 197 من مدونة السير التي جاءت في القسم الفرعي الأول المعنون ب”: المعاينة الآلية” ضمن الفرع الثاني الخاص ببعض وسائل معاينة المخالفات.
وبالرجوع إلى أحكام المادة 197 أعلاه، يتبين بأنها حددت الإطار العام لمعاينة وإثبات المخالفات بواسطة الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية حيث جاء فيها”: يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة في قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة”.
وقد عرفت المادة 15 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.419 الرادار وكيفية استعماله وفق ما يلي:
“يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا. يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق”. وأضاف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن منطوق المادتين 197 و 201 من مدونة السير على الطرق أنه يمكن إثبات المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية من طرف العون الذي لا يتواجد بمكان المخالفة طالما أن معاينتها تمت بواسطة أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية تحدد السرعة المسجلة بالجهاز قياسيا مع السرعة المسموح بها قانونا. ذلك أن الدركي مستعمل الرادار لا يعد معاينا للمخالفة المضبوطة بل يعد قارئا لما ضبطته آلة الرادار على غرار الرادار الثابت، وأن المخالفات المضبوطة يتم إرسالها عبر معدات تقنية (جهاز الراديو) إلى عناصر الدورية المتواجدة في نفس المقطع الطرقي لتوقيف المركبة موضوع المخالفة، كما أن المخالفات التي يتم ضبطها تبقى مسجلة على شريحة الرادار بصفة دائمة لاستعمالها في حال وجود منازعة من طرف المخالف. وبذلك تكون عناصر المعاينة الآلية للمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا وإثباتها في محاضر قانونية لهذه الغاية يكتسب حجية قانونية قاطعة إلى أن يثبت العكس وهو ما يستفاد من منطوق المادة 202 من المدونة التي نصت على ما يلي”: يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات”. مما يجعل محضر المخالفة المرتكبة من طرف المتهم والمتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المسموح بها سليم من الناحية القانونية طالما أنه استند إلى معاينة هذه المخالفة بواسطة جهاز آلي (رادار متحرك) وليس بواسطة تطبيق الواتساب عبر الهاتف النقال الذي استعمل فقط لإرسال المعطيات المتعلقة بمركبة المخالف إلى عناصر الدرك الملكي المتواجدة بالسد الأمني، أو عند محطات الأداء كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 192 من مدونة السير على الطرق من أجل تحرير المخالفة المرصودة حتى في حالة عدم ً وجودهم بمكان ارتكابها، وذلك انسجاما مع ما تم شرحه أعلاه. والحكم المطعون فيه لما ذهب خلافا لذلك واستبعد المعاينة التي تمت بواسطة الرادار لإثبات المخالفة في حق المعني بالأمر، يكون قد خرق قاعدة قانونية إجرائية وهو ما يستوجب الطعن فيه بالنقض لفائدة القانون.
في الشكل:
بناء على المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة الثانية من القانون رقم 17.33 الصادر بتاريخ اللتين تنصان على التوالي على ما يلي:
“ -1 يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية -استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل -الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
“يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه”….
“ -2 يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه” حيث إنه يتضح مما ذكر أن الأمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه بشأن ممارسته للطعن المنصوص عليه في المادة 560 المذكورة، قد حل محله في ذلك -حسب المادة الثانية -أعلاه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. فالطلب مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على مقتضيات المواد 197 و 201 و 202 من مدونة السير على الطرق، والمادة 15 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.419.
حيث تنص الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة 197 من القانون المذكور على أنه:
“يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة”.
“تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل”.
كما تنص المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.419 على أنه:
“يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا.
“يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05.
تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق”.
وتنص المادة 201 من قانون مدونة السير على الطرق على أنه”: علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي:
−طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛
−بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة؛
−مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة.
غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه.
“في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر.
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف”.
كما تنص المادة 202 من نفس القانون على ما يلي”: يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات”.
وحيث يستفاد من مجموع هذه المقتضيات القانونية أنه يمكن إثبات المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية عن طريق رادار مراقبة السرعة الثابت أو المتحرك المستعمل من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق، وحددت المادة 201 من القانون المذكور البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر المخالفة التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، واستثنت من أحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية توقيع مرتكب المخالفة. كما قررت المادة 202 من نفس القانون على أنه يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
وحيث إن المحكمة لما أبطلت محضر المخالفة عدد ( )…المنجز بتاريخ 2024/11/03 من طرف الدرك الملكي بورزازات، وقضت بالبراءة، عللت قضاءها بما يلي:
“حيث إن المادة 194 من مدونة السير توجب على معاين المخالفة أن يحرر المحضر وليس غيره.
وحيث إن المحكمة برجوعها إلى مضمون القرص المدمج الذي أدلى به المتهم تبين لها أن محرر المحضر ليس هو من عاين المخالفة حيث قام عنصر الدرك الملكي بإرشاد المخالف لمكان تواجد العنصر الذي قام بالتقاط صورة للمخالفة وأرسلها لعناصر الدورية الذين قاموا بتحرير المحضر.
“وحيث إن معاينة المخالفات المرورية نص المشرع بصريح العبارة عن الآليات التي يتم من خلالها رصدها ولم ينص على تطبيق الواتساب أو الهواتف النقالة كوسائل لرصد المخالفات.
“وحيث إن محضر المخالفة عدد ( )…المنجز بتاريخ 2024/11/03 من طرف كوكبة الدرك الملكي للدراجات النارية بورزازات مخالف لأحكام مدونة السير على الطرق وخاصة المادة 194 منه والفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين التصريح ببطلانه واستبعاد وثائقه من الملف.
“وحيث إنه للعلل المذكورة أعلاه، يتعين عدم مؤاخذة المتهم من المنسوب إليه والتصريح ببراءته”.
وحيث إنه خلافا لما ورد في تعليل المحكمة، فإن الثابت من وثائق الملف أن محضر المخالفة عدد ()… المحرر بتاريخ 2024/11/03 أنجز وفق الشروط القانونية المنظمة لمعاينة وإثبات المخالفات لأحكام قانون مدونة السير والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية وطبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 197 و 198 و 201 و 202 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي كان على المحكمة تطبيقها على محضر المخالفة المعروض عليها. وهي -أي المحكمة -لما استندت على مقتضيات المادتين 194 من مدونة السير و 24 من قانون المسطرة الجنائية، واستبعدت المحضر المذكور بعدما اعتبرته باطلا، خرقت المقتضيات القانونية المنقولة أعلاه الواجبة التطبيق. كما أن تطبيق WhatsAppاستعمل فقط لإرسال المعطيات المتعلقة بالمخالف إلى عناصر الدرك الملكي المتواجدة بالسد الأمني، الأمر الذي تكون المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لما قضت أساسا صحيحا من القانون، مما يناسب الاستجابة للطلب .
وحيث إنه بالنسبة للطعن المذكور المنصوص عليه في المادة 560 من القانون المذكور، تنص الفقرة الثانية منها على أنه”: يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية”، الأمر الذي يناسب معه التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه لفائدة القانون، وبدون إحالة .
من أجل ه قضت: بإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2024/12/31 عن المحكمة الابتدائية بورزازات في القضية ذات العدد ، 2024/2410/620 لفائدة القانون، وبدون إحالة.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد بوشعيب بوطربوش رئيس الغرفة الجنائية -الهيئة الثالثة عشر -والسادة المستشارين المحجوب براقي مقررا، وعبد الناصر خرفي، وعبد العزيز رزوق، وعبد العالي الركلاوي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كوثر المتوكل.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
