ذ. إسماعيل بوهموAVOCAT · TÉTOUAN

محكمة النقض · 2024-02-06

طعن بالنقض – قيمة النزاع – أثرها

رقم القرار
قرار رقم 1/96
رقم الملف
2023/1/1/2109
الموضوع
المسطرة المدنية وطرق الطعن

ملخص القرار

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه المصاريف.

نص القرار

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/03/20 من لدن الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 05 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالنيابة بتاريخ 2021/01/19 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/111.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 08 يناير 2024.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 فبراير 2024.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني اسنينة، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م فإن محكمة النقض تختص بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف ( )20.000,00 درهم.

وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه الأمر المطعون فيه حدد في مبلغ 5500 درهم، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه طلب الطعن بالنقض أعلاه غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الغني اسنينة -عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

النسخة الأصلية PDF ↗

يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.

شعار الأستاذ إسماعيل بوهمو، محام