محكمة النقض · 2024-02-06
طعن بالنقض – حكم صادرعن قسم قضاء القرب – أثره
- رقم القرار
- قرار رقم 1/83
- رقم الملف
- 2023/1/1/3408
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
- المواد القانونية
- المادة 9 من القانون رقم 42.10
ملخص القرار
قضت المحكمة بعدم قبول الطعن وتحميل صاحبته الصائر.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 يونيو 2023 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن قسم قضاء القرب بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2023/03/16 في الملف عدد ، 2023/1701/168 والقاضي على الطاعنة بأدائها لفائدة المطلوبين تعويضا عن الضرر اللاحق بهما طيلة المدة من 2022/03/11 إلى غاية 2022/05/04 وقدره 3500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 يناير 2024 تم تأخيرها لجلسة 06 فبراير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الحكم المطعون فيه بالنقض أعلاه صادر عن قسم قضاء القرب.
وحيث إن الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء القرب لا تقبل أي نوع من أنواع الطعون سواء كان عاديا أو غير عادي، وإنما تقبل الإلغاء من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 42.10 المنظم لقضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن، وتحميل رافعه المصاريف.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطعن وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت -عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
