محكمة النقض · 2024-02-06
محاماة – وثيقة ثابتة التاريخ بالتنازل عن الأتعاب – حجيتها – السلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع
- رقم القرار
- قرار رقم 1/82
- رقم الملف
- 2023/1/1/2953
- الموضوع
- المحاماة والأتعاب
ملخص القرار
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06 يونيو 2023 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 65 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بالنيابة بتاريخ 2022/07/05 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2022/1120/35.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 16 نونبر 2023 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 يناير 2024 تم تأخيرها لجلسة 06 فبراير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 09 مايو 2023 طعن (ر.ا) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة تحت عدد 2022/53 الصادر بتاريخ 2022/02/15 في الملف رقم ، 2022/21 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ص.ع) في مبلغ 22.000,00: درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنه في الملف الابتدائي عدد 2017/1402/133 والملف الاستئنافي عقاري عدد ، 2018/1402/3648 موضحا في أسباب استئنافه أن طلب تحديد الأتعاب قد طاله التقادم، وأن المستأنف عليه تسلم جميع مستحقاته والمحددة في مبلغ 3000 درهم عن المرحلة الابتدائية، أما خلال المرحلة الاستئنافية فقد تنازل عن النيابة وناب عنه دفاع آخر، ملتمسا إلغاء مقرر النقيب وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب للتقادم، واحتياطيا رفض الطلب لأداء كامل الأتعاب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بإلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم من جديد برفض الطلب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل، ذلك أنه اعتمد على جواب صادر عن الطاعن مفاده أنه ناب عن المطلوب في النقض في أزيد من 17 ملفا إداريا ضد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وأنه أعرب عن التنازل عن أتعابه شريطة أدائها عن الملف الإداري الابتدائي عدد 707 والمؤيد استئنافيا بالملف في عدد ، 407 وهو تنازل مقرون بشرط، إلا أن الأمر المطعون فيه اعتمد على عبارة التنازل دون مراعاة للشرط.
لكن، حيث إنه ردا على ما أثير بالوسيلة أعلاه، فإن الورقة العرفية الموقعة والثابتة التاريخ هي حجة على مصدرها فيما تضمنته من تنازل عن الحق ومجرد سكوته يعد إقرارا بصحتها، وأن مصدر الأمر المطعون فيه اعتمد وبالأساس على الجواب عن الإشعار الصادر عن الطاعن المتضمن لتنازله عن أتعابه في الملفات التي كان ينوب فيها عن المطلوب في النقض باستثناء الملف الابتدائي عدد 2012/1910/704 موضوع القرار الاستئنافي عدد 1314 الصادر في الملف عدد ، 2014/1910/1107 وهو تنازل لم يكن مشروطا بثبوت أداء أتعابه في الملف المذكور، وبذلك فإنه حين قضى بإلغاء قرار النقيب ورفض طلب تحديد الأتعاب معللا قضاءه بأن(: الطاعن أدلى بوثيقة عبارة عن جواب عن إشعار صادر عن الأستاذ (ع.ص.ع) موجه للطاعن يعرب فيه عدم رغبته في استخلاص أية أتعاب في باقي الملفات وكذا الملف العقاري الاستئنافي رقمه الابتدائي 14/1201/17 وكذا ملف التحفيظ بالمجلس الأعلى عدد 2006/1/1/2250 بعد أن ناب فيه خلال جميع المراحل. وأن أتعابه محددة في ربع المبلغ المحكوم به في الملف عدد 2014/1910/1107: قرار عدد 1314، وبذلك يكون المطعون ضده قد تنازل عن أتعابه في الملفات موضوع طلب تحديد الأتعاب، ورغم عرض هذه الوثيقة الصادرة عنه عليه وتكليفه بالإدلاء بملف مكتبه للتأكد من موضوع الطلب وأمام إحجامه عن التعليق عليه يكون بمثابة إقرار بمضمونها مما يجعل طلب تحديد الأتعاب لم يعد له أساس قانوني ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب)، ونتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت -عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
