ذ. إسماعيل بوهموAVOCAT · TÉTOUAN

محكمة النقض · 2024-01-30

مقال النقض – خلوه من ذكر أسماء الأطراف – أثره

رقم القرار
قرار رقم 1/71
رقم الملف
2023/1/1/566
الموضوع
المسطرة المدنية وطرق الطعن
المواد القانونية
الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية

ملخص القرار

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

نص القرار

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/04/07 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة، والرامي إلى نقض الأمر رقم 649 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/30 في ملف تحديد الأتعاب عدد ، 2020/1120/559 والقاضي بإلغاء المقرر المستأنف فيما قضى في مواجهة (إ.ن.ب) وورثة (ن.ب) والحكم من جديد بإخراجهم من الدعوى، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000,00 درهم والصائر بالنسبة.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني اسنينة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن يتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف الكاملة وصفتهم وموطنهم الحقيقي، وأن توجيه الطعن بالنقض ضد ورثة (ط.ن.ب) دون ذكر لعدد الورثة بالكامل ولا تحديد لأسمائهم الشخصية، والحال أن الطالب ينعى على الأمر المطعون فيه بالنقض على ما انتهى إليه من إخراجهم من الدعوى، ويتمسك بكون المطلوبة الشركة المدنية العقارية (ب) أصبحت في حكم المنتهية ولم يبق لها وجود طبقا للقانون رقم 31.18 ولدورية المحافظ على الأملاك العقارية، وأن ممتلكاتها بذلك تؤول إلى مالكي أسهمها وهم الورثة المطلوبون في النقض، يجعل المقال خارقا لمقتضيات الفصل 355 المذكور ومعيبا شكلا، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الغني اسنينة -عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

النسخة الأصلية PDF ↗

يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.

شعار الأستاذ إسماعيل بوهمو، محام