ذ. إسماعيل بوهموAVOCAT · TÉTOUAN

محكمة النقض · 2024-01-30

مقال الطعن بالنقض – خلوه من الموطن الحقيقي للمطلوبة – أثره

رقم القرار
قرار رقم 1/64
رقم الملف
2022/1/1/5997
الموضوع
المسطرة المدنية وطرق الطعن
المواد القانونية
الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية

ملخص القرار

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

نص القرار

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 يونيو 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 14 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/03/01 في الملف عدد ، 2020/1120/40 القاضي بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع.ل.خ) إلى مبلغ 5.000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وبتحميله المصاريف.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/30.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي -عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وعبد الغني اسنينة -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

النسخة الأصلية PDF ↗

يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.

شعار الأستاذ إسماعيل بوهمو، محام