محكمة النقض · 2024-01-30
مخاصمة القضاة – إرفاق المقال بوكالة عرفية – أثره
- رقم القرار
- قرار رقم 1/54
- رقم الملف
- 2023/1/1/5294
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
- المواد القانونية
- الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية
ملخص القرار
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/12/13 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى مخاصمة (ف.ح) المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط وفقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية، تأسيسا على أنه أصدر قرارا في الملف الاجتماعي عدد 2021/1501/1482 ألغى بمقتضاه جميع التعويضات المحكومة لها ابتدائيا، وأنها سلكت مسطرة الطعن بالنقض فيه، وأن المطلوب في التجريح ارتكب التدليس والغش والغدر عند البت في ملفها، على اعتبار أنه بعد حجز القضية للمداولة بجلسة ، 2023/05/23 تم تمديدها عدة مرات، رغم أن عدد الملفات التي حجزت للمداولة كانت 64 ملفا تم النطق بها جميعا إلا الملف الخاص بها، وهو ما يعتبر إخلالا من القاضي بمهامه، ملتمسة لذلك استدعاءه والبحث معه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يكون مقال المخاصمة موقعا من الطرف أو من وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال تحت طائلة البطلان.
وأن ما أرفقت به الطالبة طلبها من وكالة عرفية لا يجزئ في قبول طلبها، مما يجعله مختلا ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة -رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت -عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
