محكمة النقض · 2024-01-09
طعن بالاستئناف – شرط الأهلية
- رقم القرار
- قرار رقم 1/11
- رقم الملف
- 2021/1/1/839
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
ملخص القرار
قضت المحكمة بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2020/12/11 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4890 بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2020/1202/2714.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن للمطعون ضدهم وعدم الجواب.
وبناء على الوثائق والمستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09.
وبناء على المناداة على الأطراف والدفاع وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي (ع.ق.س) (المطلوب في النقض من خلال ورثته) تقدم قيد حياته بتاريخ 2018/05/30 أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2017/04/11 لحادث انزلاق خطير داخل حمام “ت” الجاري في ملكية المدعى عليها (و.ه) (المطلوب حضورها) المؤمنة على مسؤوليتها المدنية لدى المدعى عليها شركة التأمين “(أ.س)” (الطالبة)، طالبا الحكم له بتعويض مسبق بقيمة 3000 درهم، وإحالته على خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به.
وفي معرض جوابها تحفظت الشركة المدعى عليها بشأن الضمان، طالبة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، وبتاريخ 2019/11/28 أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/8879 في الملف عدد ، 2018/1202/6750 القاضي برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وواصل ورثته الدعوى بعد وفاته، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بتحميل المدعى عليها (و.ه) كامل المسؤولية وبأدائها لفائدة ورثة الضحية الهالك (ع.ق.س) تعويضا إجماليا بقيمة 95.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وبإحلال شركة التأمين “(أ.س)” محل مؤمنتها في الأداء، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن الضحية توفي بتاريخ ، 2018/11/16 وأن مقال الاستئناف رغم تقديمه في 2019/12/30 فإنه لم يرفع في اسم ورثته مما يجعله غير مقبول، إلا أن المحكمة قبلته بعد تقديم طلب مواصلة الدعوى في اسم الورثة، وخرقت الفصل الأول من ق.م.م.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الطعن كالدعوى من شروطه الأهلية، ولا يصح أن يقام من ميت أو عليه، وأنه يتجلى من مستندات الملف، خاصة شهادة وفاة موروث المطلوبين المرفقة بطلبهم مواصلة الدعوى أن وفاة هذا الأخير كانت بتاريخ ، 2018/11/16 إلا أن الاستئناف رفع باسمه بتاريخ لاحق وهو ، 2019/12/30 مما كان معه ما بالوسيلة واردا عليه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة -رئيسا، والمستشارين: بنسالم أوديجا -عضوا مقررا، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وعبد الغني اسنينة -أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
