ذ. إسماعيل بوهموAVOCAT · TÉTOUAN

محكمة النقض · 2024-02-13

طعن بالنقض – شرط الأهلية

رقم القرار
قرار رقم 1/109
رقم الملف
2022/1/1/2205
الموضوع
المسطرة المدنية وطرق الطعن

ملخص القرار

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

نص القرار

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/08 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 854 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/10/07 في الملف عدد ، 2014/1202/1080 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2014/06/17 تحت عدد 270 في الملف عدد ، 3/10/268 والقاضي بأداء المدعى عليه للمدعي نيابة عن ابنه القاصر تعويضا إجماليا قدره 70.000,00 درهم.

وبناء على الأمر بتبليغ عريضة النقض للمطلوب وعدم جوابه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2024/01/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في قبول الطلب:

حيث إن الطعن كالدعوى من شروطه الأهلية، وهي من النظام العام، تثار تلقائياّ ، والبين أن عريضة النقض قدمت من الطالب نيابة عن ابنه بصفته قاصرا، في حين أن الثابت من خلال وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى وكذا من خلال إقرار طالب النقض (ح.ل) في عريضته، أن الابن المتسبب في الضرر أصبح راشدا، مما يكون معه الطلب معيبا شكلا، ويتعين التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي -عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

النسخة الأصلية PDF ↗

يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.

شعار الأستاذ إسماعيل بوهمو، محام