محكمة النقض · 2024-02-13
قرار صادر في قضية مدنية – طلب إيقاف تنفيذه أمام محكمة النقض – أثره
- رقم القرار
- قرار رقم 1/103
- رقم الملف
- 2023/1/1/1598
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
- المواد القانونية
- الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية
ملخص القرار
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/3/23 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى إيقاف تنفيذ الأمر عدد 23 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2023/01/26 في الملف عدد ، 2022/1120/650 القاضي في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: برد الاستئناف الفرعي وإبقاء المصاريف على رافعه، واعتبار الاستئناف الأصلي وتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك بخفض الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع.ل.ر) إلى مبلغ 250.000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/01/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/13.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يرمي الطلب إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو قرار صادر في قضية مدنية.
وحيث إن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما ينحصر بصريح النص في القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي قدم ضدها طلب الإلغاء، لذلك يكون طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدمت به الطالبة في هذه القضية غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع -عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
