محكمة النقض · 2024-01-09
تنازع الاختصاص النوعي السلبي – شروطه
- رقم القرار
- قرار رقم 1/10
- رقم الملف
- 2023/1/1/5120
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
ملخص القرار
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
نص القرار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/11/29 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبيها المذكورين، والرامي إلى البت في تنازع الاختصاص النوعي السلبي الناتج عن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/04/05 تحت عدد 1739 في الملف عدد ، 2022/1201/2595 والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/26 تحت عدد 8393 في الملف عدد 2023/8201/8482 القاضيين بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من الطلب إلى المطلوبين وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالإبلاغ الصادر في 2023/12/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن المقال الحالي أن الطالبة سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ ، 2022/05/04 عرضت فيه أنها بتاريخ 2009/07/29 أبرمت مع المطلوبة شركة “ك.أ” عقد حجز شقة على أساس أن يتم إبرام العقد النهائي بتاريخ ، 2011/03/31 لكن ذلك لم يتحقق بسبب تماطل المسمى (ب.ر.ب)، ملتمسة فسخ عقد الوعد بالبيع مع استرجاع المبالغ المسبقة والمحددة في 1.180.700,00 درهم وتعويض لا يقل عن 100.000,00 درهم. وبتاريخ 2023/04/05 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم عدد 1739 في الملف عدد ، 2022/1201/2595 قضى بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع. كما تقدمت من أجل نفس الغاية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/07/28 التمست من خلاله فسخ عقد الوعد بالبيع مع استرجاع المبالغ المسبقة والمحددة في 1.180.700,00 درهم وتعويض لا يقل عن 100.000,00 درهم.
فأصدرت المحكمة التجارية الحكم عدد 8393 في الملف عدد ، 2023/8201/8482 قضى هو الآخر بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع، لأجله تلتمس تحديد المحكمة المختصة نوعيا للبت في الدعوى الحالية، وبإحالة القضية على المحكمة المختصة بدون صائر.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها للبت فيه.
وحيث إن الحكمين المدلى بهما لا دليل بالملف يفيد أنهما أصبحا غير قابلين للطعن فيهما، وبالتالي لا مجال لتنازع الاختصاص السلبي، والطلب بالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي -عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة -أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
